الشيخ الأنصاري

333

كتاب الطهارة

المسألة * ( الثالثة ) * * ( الفرض في الغسلات ) * غسل كلّ عضو تمامه * ( مرّة واحدة ) * ولو بغرفات متعدّدة ، بلا خلاف ولا إشكال ، للكتاب « 1 » والسنّة المتواترة معنى « 2 » ، * ( و ) * أمّا المرّة * ( الثانية ) * ، فالمشهور بل المجمع عليه - كما عن جماعة [ 1 ] - أنّها * ( سنّة ) * ، لقوله عليه السلام : « الوضوء مثنى مثنى ، ومن زاد لم يؤجر » « 3 » بناء على إرادة المشروعيّة ، لعدم وجوب الثانية إجماعا . وقوله عليه السلام : « فرض الله الوضوء واحدة واحدة ، ووضع رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم اثنتين اثنتين » « 4 » . وقوله عليه السلام : « لأعجب ممّن يرغب أن يتوضّأ اثنتين اثنتين وقد

--> [ 1 ] منهم السيد في الانتصار : 28 ، وابن زهرة في الغنية : 61 ، والحلَّي في السرائر 1 : 100 . « 1 » المائدة : 6 . « 2 » الوسائل 1 : 271 ، الباب 15 من أبواب الوضوء . « 3 » الوسائل 1 : 307 ، الباب 31 من أبواب الوضوء ، الحديث 5 . « 4 » الوسائل 1 : 308 ، الباب 31 من أبواب الوضوء ، الحديث 15 .